السيد محمد الصدر

102

فقه الطب

بالممكن منه . وان تعذر مسماه اومأ بالرأس ثم بالعين ، كما سبق . ( 43 ) إذا قلنا بأن الواجب في النية اللفظ أو الاخطار الذهني ، أمكن فرض العجز عنهما ، وان كانت مجرد القصد الارتكازي لم تتعذر ما دامت الصلاة ممكنة . ولكن ان عجز عن النية أو عن الترتيب أو عن الموالاة أو عن الالتفات إلى اجزاء الصلاة أو ركعاتها . بسبب نعاس شديد أو حزن أو غضب شديدين أو غير ذلك . فإن كان السبب قابلا للزوال ، كما مثلنا ، انتظر حتى يزول ان وسع الوقت والا بذل أقصى امكانه في الانتباه ، واعتمد على الظن ، ولو ضعيفاً مع تعذر القوى . وأجزأه . وكذلك ان لم يكن قابلًا للزوال كالخرف والسفه الشديد . وانما الفرق بينهما في جواز المبادرة إلى الصلاة وعدمه .